( و ) يسن الغسل أيضا لصلاة ( عيد ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لذلك رواه ابن ماجه من طريقين وفيهما ضعف ، ولأنها صلاة شرعت لها الجماعة أشبهت الجمعة ( في يومها ) أي : العيد فلا يجزئ قبل طلوع الفجر .
وقال ابن عقيل المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده ; لأن زمن العيد أضيق من الجمعة ( لحاضرها ) أي : العيد ( إن ) صلى العيد ( ولو ) صلى ( وحده إن صحت صلاة المنفرد فيها ) بأن صلى بعد صلاة العدد المعتبر .
وفي التلخيص : إن حضر ولو لم يصل ، ومثله الزينة والطيب ; لأنه يوم الزينة ، بخلاف يوم الجمعة [ ص: 151 ]


