( الشرط الثاني العجز عن استعمال الماء ) ; لأن غير العاجز يجد الماء على وجه لا يضره ، فلم يتناوله النص ( فيصح ) التيمم لمن عجز عن الماء    ( لعدمه ) حضرا كان أو سفرا ، قصيرا كان أو طويلا ، مباحا أو غيره لقوله تعالى { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا    } ويتصور عدم الماء في الحضر ( بحبس ) للمتيمم عند الخروج في طلب الماء ، أو حبس للماء عن المتيمم ، بحيث لا يقدر عليه ، ولا يجد غيره ( أو غيره ) أي : غير الحبس ، كقطع عدو ماء بلده ، لعموم حديث  أبي ذر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير   } رواه  أحمد   والنسائي  والترمذي  وصححه ، والتقييد بالسفر خرج مخرج الغالب ; لأنه محل العدم غالبا . 
				
						
						
