( ولو نحت الحجر حتى صار ترابا  لم يصح التيمم به ) لما تقدم ( إلا الطين ) الصلب ( ك ) الطين ( الأرمني إذا دقه ) وصار له غبارا ، فإنه يصح التيمم به ; لأنه تراب . 
  ( فإن خالط التراب ) الطهور ( ذو غبار  لا يصح التيمم به كالجص ونحوه ) كالنورة ودقيق البر ونحوه ( فكالماء إذا خالطته الطاهرات ) فإن كانت الغلبة للتراب جاز ، وإن كانت للمخالط لم يجز ، ذكره القاضي  وأبو الخطاب  قياسا على الماء وإن خالطته نجاسة ، فقال  ابن عقيل  لا يجوز التيمم به ، وإن كثر التراب لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه ، فهو كالمائعات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					