( ويشترط النية لما تيمم  له ) من حدث أو خبث لحديث إنما الأعمال بالنيات ولأن التيمم طهارة حكمية ، بخلاف غسل النجاسة ( ولو يممه غيره فكوضوء ) إن نواه  [ ص: 174 ] بالمفعول به صح ، إن لم يكن الفاعل مكرها ( وتقدم في ) باب الوضوء ( فينوي ) بالتيمم ( استباحة ما لا يباح إلا به ) كالصلاة ونحوها ، ويعين ما يتيمم له وفرضه ، إن كان له نفل لقوله عليه السلام { وإنما لكل امرئ ما نوى   } ( فإن نوى رفع الحدث لم يجزئه ) لأن التيمم غير رافع كما تقدم بخلاف الوضوء والغسل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					