( و ) الفرض الثالث والرابع   ( ترتيب وموالاة في غير حدث أكبر )  يعني في حدث أصغر لأن التيمم مبني على الطهارة بالماء والترتيب والموالاة فرضان في الوضوء ، فكذا في التيمم القائم مقامه ، وخرج التيمم لحدث أكبر ونجاسة ببدن ، فلا يعتبر فيه ترتيب ولا موالاة ( وهي ) أي : الموالاة ( هنا ) أي : في التيمم  أن لا يؤخر مسح عضو عما قبله ( زمنا بقدرها في الوضوء ) أي : بحيث لو قدر مغسولا لجف بزمن معتدل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					