مسح ( ببعض يده ، أو بخرقة ، أو خشبة أو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وضعا  جاز ) لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض فكيفما حصل جاز كالوضوء . 
( وفي الرعاية : لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره ، أو عكس ) فمسح وجهه بيساره ويساره بيمينه ( وخلل أصابعهما فيهما  ، صح ، انتهى ) يعني حيث استوعب محل الفرض بالمسح ( وإن مسح بأكثر من ضربتين ، مع الاكتفاء بما دونه ،  كره ) . 
وقال في المغني : لا خلاف أنه لا تسن الزيادة على ضربتين ، إذا حصل الاستيعاب بهما   ( ومن حبس في المصر ، أو قطع الماء من ) عدو أو غيره عن بلده ( صلى ، بالتيمم )  لأنه عادم للماء أشبه المسافر ( بلا إعادة ) لأنه أدى فرضه بالبدل ، فلم يكن عليه إعادة كالمسافر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					