( ويستحب ستره ) أي : الفرج ( إذن ) أي : عند الاستمتاع من الحائض بغير الفرج  لحديث عكرمة  عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان { إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا   } رواه أبو داود    . 
وقال ابن حامد :  يجب ( ووطؤها ) أي : الحائض ( في الفرج ليس بكبيرة ) لعدم انطباق تعريفها عليه ويأتي في الشهادات أنه عنده من الكبائر ( فإن وطئها ) أي : الحائض ( من يجامع مثله ) وهو ابن عشر فأكثر  [ ص: 201 ]   ( ولو غير بالغ ) لعموم الخبر ( في الحيض ، والدم يجري ) أي : يسيل سواء كان الوطء ( في أوله ) أي : الحيض ( أو ) في ( آخره ) لأنه معنى تجب فيه الكفارة ، فاستوى الحال فيه بين إقباله وإدباره وصفاته . 
				
						
						
