( فإن جاوز دمها أكثر الحيض  ف ) هي ( مستحاضة ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم { إنما ذلك عرق وليس بالحيضة   } متفق عليه ولأن الدم كله لا يصلح أن يكون حيضا  [ ص: 206 ] والاستحاضة كما تقدم : سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم ، دون قعره ، إذ المرأة لها فرجان ، داخل بمنزلة الدبر ، منه الحيض ، وخارج كالأليتين منه الاستحاضة ثم هي لا تخلو من حالين إما أن يكون دمها متميزا أو غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					