( وإن طهرت في أثناء عدتها طهرا خالصا  لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها ، ولو أقل مدة ) فلا يعتبر بلوغه يوما ( فهي طاهر ، تغتسل ) لقول  ابن عباس  إذا ما رأت الطهر فلتغتسل ( وتصلي ) وتفعل ما تفعله الطاهرات ، لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض ( ولا يكره وطؤها ) بعد الاغتسال ، كسائر الطاهرات . 
				
						
						
