( وإذا أرادت المستحاضة الطهارة  ف ) إنها ( تغسل فرجها ) لإزالة ما عليه من الدم ( وتحتشي بقطن ، أو ما يقوم مقامه ) من خرق ونحوها طاهرة ، ليمتنع الدم ( فإن لم يمنع ذلك ) الحشو ( الدم ، عصبته بشيء طاهر يمنع الدم حسب الإمكان ، بخرقة عريضة مشقوقة الطرفين ، تتلجم بها ، وتوثق طرفيها في شيء آخر قد شدته على وسطها )  [ ص: 215 ]   { لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة  حين شكت إليه كثرة الدم أنعت لك الكرسف - يعني - القطن تحشين به المكان قالت :   } إنه أكثر من ذلك قال تلجمي . 
قال في المبدع : وظاهره ولو كانت صائمة ، لكن يتوجه أن تقتصر على التعصيب فقط ( فإن غلب ) الدم ( وقطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها ) لعدم إمكان التحرز منه ( ولا يلزمها إذن إعادة شده ، و ) لا إعادة ( غسله لكل صلاة إن لم تفرط ) في الشد للحرج فإن فرطت في الشد وخرج الدم بعد الوضوء أعادته لأنه حدث أمكن التحرز منه ( وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء ) { لقول النبي صلى الله عليه وسلم  لفاطمة  توضئي لكل صلاة ، حتى يجيء ذلك الوقت   } رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي  وصححه . 
وفي لفظ قال لها توضئي لوقت كل صلاة قال الترمذي :  حديث حسن صحيح لا يقال : فيه وفي غالب الروايات وتوضئي لكل صلاة لأنه مقيد فيجب حمله على المقيد به ولأنها طهارة عذر وضرورة ، فتقيدت بالوقت كالتيمم . 
				
						
						
