( ويسلبه ) أي الطهور الطهورية ( استعماله )  أي اليسير ( في رفع حدث ) أكبر أو أصغر ، فهو طاهر ، ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { صب على  جابر  من وضوئه   } رواه  البخاري  ، غير مطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم { لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب   } رواه  مسلم  من حديث  أبي هريرة  ولولا أنه يفيد معنى لم ينه عنه ; ولأنه أزال به مانعا من الصلاة ، أشبه ما لو أزال به النجاسة ، أو استعمل في عبادة على وجه الإتلاف ، أشبه الرقبة في الكفارة . 
وفي أخرى مطهر اختارها  ابن عقيل  وأبو البقاء  والشيخ تقي الدين  لحديث  ابن عباس  مرفوعا { الماء لا يجنب   } رواه  أحمد  وغيره وصححه الترمذي   [ ص: 33 ] 
وفي ثالثة : نجس كالمستعمل في إزالة النجاسة ، وعليها يعفى عما قطر على بدن المتطهر وثوبه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					