الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا تجب ) الخمس ( على مرتد زمن ردته ) كالكافر الأصلي ( ولا تصح ) الصلاة ( منه ) لفقد شرطها وهو الإسلام ( ويقضي ) المرتد إذا عاد إلى الإسلام ( ما فاته قبل ردته ) لاستقراره في ذمته و ( لا ) يقضي ما فاته ( زمنها ) أي : زمن ردته لعدم وجوبه عليه كالأصلي .

                                                                                                                      ( ولا تبطل عبادته ) أي المرتد ( التي فعلها قبل ردته بها ) أي : بردته ، وقوله ( من صلاة وصوم وحج وغير ذلك ) كزكاة بيان لعباداته ، فلا يلزمه إعادتها إذا أسلم لأن ذمته قد برئت منه بفعله قبل الردة فلم تشتغل به بعد ذلك ، وإن مات مرتدا حبطت لقوله تعالى { ومن يرتدد منكم عن دينه } الآية .

                                                                                                                      وإن ارتد أثناء عبادته بطلت مطلقا ، لقوله تعالى { لئن أشركت ليحبطن عملك } ( ولا تبطل استطاعة قادر على الحج بها ) أي : بالردة ، لقدرته على العود للإسلام فيستقر الحج عليه ، لكن لا يصح منه في ردته ( ولا يجب ) الحج ( باستطاعته فيها ) أي : في ردته ، لعدم أهليته له إذن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية