( وإن أذن ) كافر  يصح إسلامه ، حكم به لاشتمال الأذان على الشهادتين ( أو صلى في أي حال ، أو ) أي ( محل كافر يصح إسلامه ) كالمميز ( حكم بإسلامه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا   } لكن في  البخاري  من حديث  أنس  موقوفا من قوله حين سأله ميمون بن شياه  فقال { من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم   } . 
وروى أبو داود  عن  أبي هريرة  قال قال النبي صلى الله عليه وسلم { نهيت عن قتل المصلين   } وظاهره : أن العصمة تثبت بالصلاة ، وهي لا تكون بدون الإسلام ، ولأنها عبادة تختص شرعنا ، أشبهت الأذان . 
ويحكم بكفر من سجد لصنم فكذا عكسه ( ويأتي ) في باب المرتد بيان من يصح إسلامه ، وبيان أنه يحكم بالإسلام بالصلاة ( ولا تصح صلاته ) أي : الكافر ( ظاهرا ) لفقد شرطها وهو الإسلام ، فيؤمر بإعادتها . 
وإن علم أنه كان قد أسلم ثم توضأ وصلى بنية صحيحة  ، فصلاته صحيحة ( ولا يعتد بأذانه ) فلا يسقط به فرض الكفاية ، لاشتراط النية فيه ، وعدم صحتها من كافر ومعنى الحكم بإسلامه بما ذكر أنه لو مات عقب الصلاة أو الأذان ، فتركته لأقاربه المسلمين ، دون الكفار ويدفن في مقابرنا وإنه لو أراد البقاء على الكفر ، وقال إنما صليت ، أو إنما أذنت متلاعبا ، أو مستهزئا لم يقبل منه كما لو أتى بالشهادتين ، ثم قال لم أرد الإسلام ( ولا يحكم بإسلامه بإخراج زكاة ماله وحجه ولا بصومه قاصدا رمضان ) لأن المشركين كانوا يحجون في أول الإسلام حتى نزل قوله { إنما المشركون نجس    } - الآية ولم يحكم بإسلامهم بذلك وكذا باقي العبادات  [ ص: 225 ] غير الشهادتين والصلاة ولأنها لا تختص شرعنا بخلاف الصلاة . 
				
						
						
