( ويستحب أن يكون متطهرا من الحدثين ) الأصغر والأكبر ، لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يؤذن إلا متوضئ   } رواه الترمذي   والبيهقي  مرفوعا ، من حديث  أبي هريرة  وموقوفا عليه وقال هو أصح وحكم الإقامة كذلك . 
وفي الرعاية : يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه ( فإن أذن محدثا ) حدثا أصغر    ( لم يكره ) أذانه كقراءة القرآن ( وتكره إقامة محدث    ) للفصل بينها وبين الصلاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					