( ولا يصح ) الأذان ( قبل دخول الوقت )  لما روى مالك بن الحويرث  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم   } متفق عليه ; ولأنه شرع للإعلام بدخول الوقت وهو حث على الصلاة فلم يصح في وقت لا تصح فيه ( كالإقامة إلا الفجر ، فيباح ) الأذان لها ( بعد نصف الليل ) لأن معظمه قد ذهب وبذلك يخرج وقت العشاء المختار ويدخل وقت الدفع من مزدلفة  ورمي جمرة العقبة  وطواف الإفاضة ، فيعتد بالأذان إذن سواء برمضان أو غيره ولأن وقت الفجر يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم فاستحب تقديم أذانه ، حتى يتهيئوا لها ، فيدركوا فضيلة أول الوقت ( والليل هنا ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس وآخره طلوعها ، كما أن النهار المعتبر نصفه ، أوله طلوع الشمس وآخره غروبها ) لانقسام الزمان إلى ليل ونهار . 
( قال الشيخ  ولا يستحب تقديمه ) أي أذان الفجر ( قبل الوقت كثيرا ) لما في الصحيح من حديث  عائشة  قال القاسم    " ولم يكن بين أذانهما إلا أن ينزل ذا ويرقى ذا " . 
قال  البيهقي    : مجموع ما روي في تقديم الأذان قبل الفجر  إنما هو بزمن يسير وأما ما يفعل في زماننا من الأذان للفجر من الثلث الأخير ، فخلاف السنة إن سلم جوازه ، وفيه نظر قاله في المبدع . 
( ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها )  [ ص: 243 ] فلا يتقدم ولا يتأخر لئلا يغر الناس ( وأن يكون معه من يؤذن في الوقت ، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس ويكره ) الأذان ( في رمضان قبل فجر ثان  ، مقتصرا عليه ) أي : على الأذان قبل الفجر ( أما إذا كان معه من يؤذن أول الوقت فلا ) يكره ، لقول النبي : صلى الله عليه وسلم { إن  بلالا  يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن  ابن أم مكتوم    } متفق عليه زاد  البخاري    { وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					