فصل فيما يدرك به أداء الصلاة وحكم ما إذا جهل الوقت    ( تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها ) أي : وقت تلك المكتوبة ، سواء أخرها لعذر ، كحائض تطهر ، ومجنون يفيق ، أو لغيره لحديث  عائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها   } رواه  مسلم   وللبخاري  فليتم صلاته وكإدراك المسافر صلاة المقيم وكإدراك الجماعة ( ولو ) كانت المكتوبة ( جمعة ) وأدرك منها تكبيرة الإحرام في وقتها  ، فقد أدركها أداء ، كباقي المكتوبات ( ويأتي ) ذلك في الجمعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					