( وإن كثرت ) الفوائت    ( فالأولى تركها ) أي : السنن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلوات الفائتة يوم الخندق  لم ينقل أنه صلى بينها سنة ، ولأن الفرض أهم فالاشتغال به أولى ، قاله في الشرح ( إلا سنة فجر ) فيقضيها ولو كثرت الفوائت ، لتأكدها وحث الشارع عليها . 
  ( ويخير في الوتر ) إذا فات مع الفرض وكثر  ، وإلا قضاه استحبابا   ( ولا تسقط الفائتة بحج ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة )    : المسجد الحرام  ومسجده صلى الله عليه وسلم  ، والمسجد الأقصى  فإذا صلى في أحد تلك المساجد وعليه فائتة لم تسقط بالمضاعفة ( ولا ) تسقط ب ( غير ذلك ) المذكور ، سوى قضائها لحديث  مسلم    : { من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها   } والجملة معرفة الطرفين فتفيد الحصر . 
  ( فإن خشي فوات الحاضرة ، أو ) خشي ( خروج وقت الاختيار ;  سقط وجوبه ) أي : ما ذكر من الفور والترتيب ( فيصلي الحاضرة إذا بقي في الوقت قدر فعلها ، ثم يقضي ) الفائتة ، لأن الحاضرة آكد ، بدليل أنه يقتل بتركها ، بخلاف الفائتة ولئلا تصير الحاضرة فائتة   ( وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت )  ويأثم و ( لا ) تصح ( نافلة ولو راتبة ) مع ضيق الوقت ( فلا تنعقد ) لتحريمها كوقت النهي ، لتعين الوقت للفرض وهكذا إذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					