[ ص: 38 ]   ( والماء النجس لا يجوز استعماله بحال )  لقوله تعالى { ويحرم عليهم الخبائث    } والنجس خبيث ( إلا لضرورة لقمة غص بها ، وليس عنده طهور ولا طاهر ) لقوله تعالى { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه    } ( أو ) لضرورة من ( عطش معصوم من آدمي أو بهيمة سواء كانت تؤكل ) كالإبل والبقر ( أو لا ) كالحمر والبغال . 
( ولكن لا تحلب ) ذات اللبن إذا سقيت النجس    ( قريبا ) قلت  بل بعد أن تسقى طاهرا يستهلك النجس ، كما في الزرع إذا سمد بنجس    ( أو لطفء حريق متلف ) لدفع ضرورة ( ويجوز بل التراب به ) أي بالماء النجس ( وجعله ) أي التراب ( طينا يطين به ما لا يصلى عليه )    ; لأنه لا يتعدى تنجيسه . 
ولا يجوز أن يطين به نحو مسجد ( ومتى تغير الماء ) الطهور قليلا كان أو كثيرا ( بطاهر ثم زال تغيره ) بنفسه أو ضم شيء إليه ( عادت طهوريته ) ; لأن السلب للتغير وقد زال ، فعاد إلى أصله وإن زال تغير بعضه عادت طهوريته ما زال تغيره ( فإن تغير به بعضه فما لم يتغير ) منه ( طهور ) على أصله لعدم ما يزيله عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					