( و ) عورة ( الأمة  ما بين السرة والركبة ) لما روى  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده مرفوعا قال { إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره ، فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة   } رواه  أحمد  وأبو داود  يريد به الأمة فإن الأجير والعبد لا يختلف حاله بالتزويج وعدمه وكان  عمر  ينهى الإماء عن التقنع وقال : إنما القناع للحرائر واشتهر ذلك ولم ينكر فكان كالإجماع  [ ص: 266 ] 
( وكذا أم ولد ومعتق بعضها ، ومدبرة ، ومكاتبة ، ومعلق عتقها على صفة ) فعورتهن : ما بين السرة والركبة ، لبقاء الرق فيهن والمقتضي للستر بالإجماع هو الحرية الكاملة ولم توجد فبقين على الأصل ( و ) كذا عورة ( حرة مراهقة ومميزة ) لمفهوم حديث { لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار   } ( و ) كذا عورة ( خنثى مشكل ) له عشر سنين فأكثر لأنه لم تتحقق أنوثيته فلم يجب عليه ما زاد على ذلك بالاحتمال . 
				
						
						
