( ويكره ) أن تصلي ( في نقاب وبرقع بلا حاجة ) قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ، ويغطي الفم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه فإن كان لحاجة كحضور أجانب ، فلا كراهة .


