( ولا يصح نفل آبق )  لأن زمن فرضه مستثنى شرعا ، فلم يغصبه بخلاف زمن نفله وقال ابن هبيرة  في حديث جرير    { إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة   } . 
وفي لفظ { إذا أبق العبد من مواليه ، فقد كفر حتى يرجع إليهم   } رواهما  مسلم  قال أراه معنى إذا استحل الإباق قال في الفروع : كذا قال وظاهره صحة صلاته عنده وقد روى  ابن خزيمة  في صحيحه عن  جابر  مرفوعا { ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ، ولا تصعد لهم حسنة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم ، والمرأة الساخط عليها زوجها والسكران حتى يصحو   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					