( ويباح لبس الحرير لحكة  ، ولو لم يؤثر لبسه في زوالها ) لما في الصحيحين عن  أنس  أن النبي صلى الله عليه وسلم { رخص  لعبد الرحمن بن عوف   والزبير  في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما   } وما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه به ، والحكة قال في المبدع : بكسر الحاء : الجرب . 
				
						
						
