( ولا بأس بلبس الفراء )  بكسر الفاء ممدودا جمع فرو بغيرها قاله الجوهري   [ ص: 287 ] وأثبتها ابن فارس  ويدل له الحديث الآتي ( إذا كانت ) الفراء ( من جلد مأكول مذكى مباح وتصح الصلاة فيها ) كسائر الطاهرات وتقدم في الآنية : يحرم لبس جلود السباع وإنه يباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعده في يابس ( ولا تصح ) الصلاة ( في غير ذلك ) أي : غير جلد مذكى ( كجلد ثعلب وسمور وفنك وقاقم وسنور ، وسنجاب ونحوه ) كذئب ونمر ( ولو ذكي ) أو دبغ لأنه لا يطهر بذلك كلحمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					