( ويباح دخول البيع ) جمع بيعة بكسر الباء ( و ) دخول ( الكنائس التي لا صور فيها و ) تباح ( الصلاة فيها إذا كانت نظيفة ) . 
روي عن  عمر  وأبي موسى  لخبر { جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا   }   ( وتكره ) الصلاة ( فيما فيه صور ) بيعة كانت أو كنيسة  لما تقدم من حديث { لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة   } . 
وقال في الإنصاف : وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة على الصحيح من المذهب  وعنه  تكره ،  وعنه  مع صور وظاهر كلام جماعة يحرم دخوله معها ووجه الجواز { أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة  وفيها صور ثم قد دخلت في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فأينما أدركتك الصلاة فصل ، فإنه مسجد   } متفق عليه . 
 
				
 
						 
						

 
					 
					