( ولا ) تصح الصلاة في ( أعطان إبل  وهي ما تقيم فيه ، وتأوي إليه ) واحدها عطن ، بفتح الطاء ، وهي  [ ص: 295 ] المعاطن : جمع معطن بكسرها والأصل في ذلك : ما روى  البراء بن عازب  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل   } رواه  أحمد  وأبو داود  وصححه  أحمد  وإسحاق    . 
وقال  ابن خزيمة  لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح   ( ولا بأس بالصلاة بمواضع نزولها ) أي : الإبل    ( في سيرها ، و ) لا في ( المواضع التي تناخ ) الإبل ( فيها لعلفها أو ورودها ) الماء لأن اسم الأعطان لا يتناولها ، فلا تدخل في النهي . 
				
						
						
