( ولو صلى على  [ ص: 301 ] جبل يخرج عن مسامتة بنيانها )  كأبي قبيس    ( صحت ) الصلاة ( إلى هوائها ) وكذا لو حفر حفيرة في الأرض بحيث ينزل عن مسامتة بنيانها صحت إلى هوائها لما تقدم أن المقصود البقعة لا الجدار ( ويأتي حكم صلاة الفرض على الراحلة ، وفي السفينة أول ) باب ( صلاة أهل الأعذار ) بعد الكلام على صلاة المريض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					