( ومن صلى بالاجتهاد ) إن كان من أهله ( أو التقليد ) إن لم يكن أهل اجتهاد   [ ص: 312 ]   ( ثم علم خطأ القبلة بعد فراغه ، لم يعد ) لأنه أتى بالواجب عليه على وجهه ، مع عدم تفريطه ، فسقط عنه ولأن خفاء القبلة في الأسفار يقع كثيرا لوجود الغيوم وغيرها من الموانع فإيجاب الإعادة مع ذلك فيه حرج وهو منتف شرعا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					