وأما سقوط المباشرة بالجبهة  فلحديث  أنس  قال { كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه ، فسجد عليه   } رواه الجماعة . 
وروى ابن أبي حاتم  بإسناده عن  ابن عمر    " أنه كان يسجد على كور عمامته . 
وفي صحيح  البخاري  عن الحسن  قال " كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ( لكن يكره تركها ) أي : ترك المباشرة باليدين والجبهة ( بلا عذر ) من حر أو برد أو مرض ونحوه ، ليخرج من الخلاف ويأتي بالعزيمة ، وكان  ابن عمر   [ ص: 353 ] يكره السجود على كور العمامة ( فلو سجد على متصل به غير أعضاء السجود  ، ككور عمامته ) بفتح الكاف ، يقال : كار عمامته يكورها كورا ، من باب قال ( وكمه وذيله ونحوه صحت ) صلاته ، لما تقدم ( ولم يكره لعذر ، كحر أو برد ونحوه ) لما تقدم وإلا كره . 
				
						
						
