( و ) يكره ( تروحه بمروحة  ونحوها ) لأنه من العبث ( إلا لحاجة ، كغم شديد ) فلا يكره للحاجة ( ما لم يكثر ) من التروح فيبطل الصلاة إن توالى . 
و ( لا ) تكره ( مراوحته بين رجليه فتستحب ) لما روى  الأثرم  بإسناده عن أبي عبادة  قال رأى  عبد الله  رجلا يصلي صافا بين قدميه ، فقال : لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل ورواه  النسائي  وفيه قال أخطأ السنة ، لو راوح بينهما كان أعجب ( ك ) ما يستحب ( تفريقهما ) قال  الأثرم    : رأيت  أبا عبد الله  يفرق بين قدميه ورأيته يراوح بينهما . 
( وتكره كثرته ) أي كثرة أن يراوح بين قدميه لما روى  البخاري  بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه قال إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ، ولا يمل ميل اليهود    } قال في شرح المنتهى : وهو محمول على ما إذا لم يطل قيامه . 
				
						
						
