( وله ) أي المصلي ( قتل حية وعقرب )  لحديث  أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم { أمر بقتل الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب   } رواه الخمسة وصححه الترمذي    ( و ) له قتل ( قملة )  لأن  عمر   وأنسا   والحسن البصري  كانوا يفعلونه ولأن في تركها أذى له إن تركها  [ ص: 377 ] على جسده ، ولغيره إن ألقاها ، وهو عمل يسير فلم يكره وقال  القاضي  التغافل عنها أولى وفي معناها البرغوث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					