( ويكره ) التنبيه ( بنحنحة )  للاختلاف في إبطالها . 
( و ) يكره ( بصفير كتصفيقه ) لقوله تعالى { وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية    } ( وتسبيحها ) أي ويكره التنبيه من المرأة بالتسبيح لحديث  سهل بن سعد  قال { قال صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء   } . 
وعن  أبي هريرة  مثله ، متفق عليهما ( وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ) معطوف على سبح رجل وتقدم دليله قال في الفروع : وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على وجه اللعب ،  [ ص: 381 ] ولعله غير مراد وتبطل به لمنافاته للصلاة ، وفاقا  للشافعي  ، والخنثى كامرأة   ( وإن كثر ) التصفيق    ( أبطلها ) لأنه عمل من غير جنس الصلاة ، فأبطلها كثيره ، عمدا كان أو سهوا ( ولو عطس فقال : الحمد لله ، أو لسعه شيء ) من حية أو عقرب أو غيرهما ( فقال : بسم الله ، أو سمع ) ما يغمه ( أو رأى ما يغمه ، فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ) أو سمع ( أو رأى ما يعجبه فقال : سبحان الله ، أو قيل له : ولد لك غلام فقال : الحمد لله ، أو احترق دكانه ونحوه فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله كره ) للاختلاف في إبطاله الصلاة ( وصحت ) للأخبار قاله في المبدع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					