( ولا يستحب لمأموم اتخاذ سترة )  لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة دون أصحابه ( فإن فعل ) أي اتخذ المأموم سترة ( فليست سترة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ) قال  القاضي عياض  اختلفوا في سترة الإمام  [ ص: 384 ] هل هي سترة لمن خلفه ، أو هي سترة له خاصة ، وهو سترة لمن خلفه ، مع الاتفاق على أنهما مصلون إلى سترة انتهى والمعنى أن سترة الإمام سترة للمأموم سواء صلى خلف الإمام كما هو الغالب ، أو عن جانبيه أو قدامه ، حيث صحت . 
أشار إليه ابن نصر الله  في شرح الفروع ( فلا يضر صلاتهم ) أي المأمومين ( مرور شيء بين أيديهم ) لما روى  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال { هبطنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثنية إلى أخرى فحضرت الصلاة ، فعمد إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يداريها حتى لصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه   } رواه أبو داود  فلولا أن سترته سترة لهم لم يكن بين مرورها بين يديه وخلفه فرق . 
( وإن مر ما يقطع الصلاة ) وهو الكلب الأسود البهيم ( بين الإمام وسترته قطع صلاته وصلاتهم ) لأنه مر بينهم وبين سترته قال في المبدع : فظاهره : أن هذا فيما يبطلها خاصة وأن كلامهم في نهي الآدمي عن المرور على ظاهره وكذا المصلي لا يدع شيئا يمر بين يديه وقال صاحب النظم : لم أر أحدا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين ، فيحتمل جوازه اعتبارا بسترة الإمام له حكما ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الإبطال لما فيه من المشقة على الجميع . 
وتقدم كلام ابن نصر الله    . 
				
						
						
