( ولو نوى ركعتين نفلا نهارا ، فقام إلى ثالثة سهوا  ، فالأفضل إتمامها أربعا ولا يسجد للسهو ) لإباحة التطوع بأربع نهارا ( وله أن يرجع ويسجد ) للسهو ( ورجوعه ) إذا نوى ركعتين نفلا ( ليلا ) وقام إلى ثالثة سهوا ( أفضل ) من إتمامها أربعا لأن إتمامها مبطل لها كما يأتي وعدم إبطال النفل مستحب لأنه لا يجب إتمامه ( ويسجد ) للسهو ( فإن لم يرجع ) من نوى اثنين ليلا وقام إلى ثالثة سهوا ( بطلت ) لقوله صلى الله عليه وسلم { صلاة الليل مثنى مثنى   } ولأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت صلاة الفجر وهذا معنى قول المنتهى وغيره وليلا ، فكقيامه إلى ثالثة بفجر قال في الشرح : نص عليه  أحمد  ولم يحك فيه خلافا في المذهب فإن قيل الزيادة على ثنتين ليلا مكروهة فقط ، وذلك لا يقتضي بطلانها ؟ قلت  هذا إذا نواه ابتداء وأما هنا فلم ينو إلا على الوجه المشروع فمجاوزته زيادة غير مشروعة ومن هنا يؤخذ أن من نوى عددا نفلا ، ثم زاد عليه إن كان على وجه مباح فلا أثر لذلك وإلا كان مبطلا له . 
				
						
						
