( وإن تكلم ) من سلم قبل إتمام صلاته  سهوا ( يسيرا ) عرفا ( لمصلحتها ) أي الصلاة ( لم تبطل ) صلاته إماما كان أو مأموما نص عليه في رواية جماعة `  [ ص: 401 ] قال  الموفق    : إنه الأولى وصححه في الشرح وهو ظاهر كلام  الخرقي  وجزم به في الإفادات وقدمه ابن تميم  ، وابن مفلح  في حواشيه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر   وعمر  وذا اليدين  تكلموا وبنوا على صلاتهم ، فعلى هذا : إن أمكنه استصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم فذكر في المذهب وغيره أنها تبطل صلاته  وعنه  إن تكلم لمصلحتها سهوا لم تبطل وإلا بطلت قال صاحب المحرر . 
وهو أصح عندي ; لأن النهي عام وإنما ورد في حال السهو ، فيختص به ، ويبقى غيره على الأصل ( و ) قال القاضي علاء الدين المرداوي  ، المعروف ( بالمنقح    : بلى ) تبطل صلاته وإن تكلم يسيرا لمصلحتها قال في الإنصاف : وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال  المجد  وغيره منهم  أبو بكر الخلال  وأبو بكر عبد العزيز   والقاضي  وأبو الحسين  قال  المجد    : وهي أظهر الروايات وصححه الناظم  وجزم به في الإيضاح وقدمه في الفروع والمحرر والفائق وأجاب  القاضي  وغيره عن قصة ذي اليدين  بأنها كانت حال إباحة الكلام وضعفه  المجد  وغيره ; لأن الكلام حرم قبل الهجرة عند  ابن حبان  و غيره أو بعدها بيسير ، عند  الخطابي  وغيره ( ككلامه في صلبها ) أي الصلاة ، فتبطل به ( ولو ) كان ( مكرها ) ; لأنه أتى بما يفسد الصلاة عمدا ، ولأن الإكراه نادر ( لا إن تكلم مغلوبا على الكلام ) بأن خرجت الحروف منه بغير اختياره ( مثل أن سلم سهوا ) فلا تبطل صلاته به وتقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					