( وإن استتم قائما ولم يقرأ ) أي لم يشرع في القراءة  [ ص: 405 ]   ( فعدم رجوعه أولى ) من رجوعه لما تقدم من حديث المغيرة  وإنما جاز رجوعه ; لأنه لم يلتبس بركن مقصود ; لأن القيام ليس بمقصود في نفسه ولهذا جاز تركه ، عند العجز ، بخلاف غيره من الأركان ( ويتابعه ) أي الإمام إذا قام سهوا عن التشهد    ( المأموم ) ويسقط عنه التشهد في الجلوس إذن كما تقدم ( ولو علم ) المأموم ( تركه ) أي ترك الإمام التشهد ( قبل قيامه ) أي المأموم أو الإمام ( ولا يتشهد ) المأموم بعد قيام إمامه سهوا لحديث { إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					