( وإن قرأ ) ثم ذكر التشهد    ( لم يجز له الرجوع ) إلى التشهد لحديث المغيرة  ولأنه شرع في ركن مقصود كما لو شرع في الركوع وتبطل صلاة الإمام إذا رجع بعد شروعه فيها ، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا ومن علم بتحريمه وهو في التشهد نهض ، ولم يتم الجلوس وكذا حال المأمومين إن تبعوه وإن سبحوا به قبل أن يعتدل ، فلم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتبعوه وقيل : بل يفارقونه ، ويتمون صلاتهم ( وعليه السجود لذلك كله ) لحديث المغيرة  ولقوله صلى الله عليه وسلم { إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين   } ( وكذا حكم تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي بين السجدتين ، وكل واجب تركه سهوا ثم ذكره فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتدال لا بعده ) ذكره  القاضي  قياسا على القيام من ترك التشهد قال في المبدع : وليس مثله ; لأن التشهد واجب في نفسه غير متعلق بغيره بخلاف بقية الواجبات ; لأنها تجب في غيرها كالتسبيح انتهى ، وحيث جاز رجوعه فعاد إلى الركوع أدرك المسبوق الركعة به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					