الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ووقت الوتر : بعد صلاة العشاء ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث خارجة بن حذافة " { لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ، هي الوتر ، فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر } " رواه أحمد وغيره وفيه ضعف .

                                                                                                                      وعن معاذ معناه مرفوعا رواه أحمد من رواية عبد الله بن زحر وهو ضعيف ( و ) بعد ( سنتها ) أي العشاء استحبابا ، ليوالي بين العشاء وسنتها وقد أوضحته في حاشية [ ص: 416 ] المنتهى بكلام ابن قندس في حاشية الفروع ( ولو ) كانت صلاة العشاء ( في جمع تقديم ) بأن جمعها مع المغرب في وقتها ، لعموم ما سبق ( إلى طلوع الفجر الثاني ) لما تقدم .

                                                                                                                      ولقوله صلى الله عليه وسلم { أوتروا قبل أن تصبحوا } رواه مسلم وأما حديث أبي نضرة مرفوعا { إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح } رواه أحمد من رواية ابن لهيعة فيحمل على حذف مضاف ، أي وقت صلاة الصبح جمعا بين الأخبار ( ولا يصح ) الوتر ( قبل ) صلاة ( العشاء ) لعدم دخول وقته وفهم منه أنه يصح بعد العشاء قبل سنتها ، لكنه خلاف الأولى ( والأفضل : فعله آخر الليل لمن وثق من قيامه فيه وإلا ) بأن لم يثق من قيامه ( أوتر قبل أن يرقد ) لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم { أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيامه من آخر الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل } رواه مسلم ( ويقضيه مع شفعه إذا فات ) وقته ، لحديث أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم { من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكره } رواه أبو داود ( وأقله : ركعة ولا يكره ) الإيتار ( بها مفردة ولو بلا عذر من مرض أو سفر ونحوهما ) لحديث أبي أيوب وهو قول كثير من الصحابة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية