( ويسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو قيام ) أي انتقال لقول معاوية إن النبي { أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة ، حتى نتكلم أو نخرج } رواه مسلم ( وللزوجة والأجير ) ولو خاصا ( والولد ، والعبد : فعل السنن الرواتب مع الفرض ) ; لأنها تابعة له ( ولا يجوز منعهم ) من السنن ; لأن زمنها مستثنى شرعا كالفرائض .


