( وتستحب ) بتثليث الميم قال القراءة ( في المصحف ) إنما اختار القاضي القراءة في المصحف للأخبار ، ثم ذكرها ( و ) يستحب ( الاستماع لها ) أي للقراءة ; لأنه يشارك القارئ في أجره . أحمد
( ويكره الحديث عندها ) أي القراءة ( بما لا فائدة فيه ) لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } ولأنه إعراض عن الاستماع الذي يترتب عليه الأجر بما لا طائل تحته .