1012 - مسألة : وكل خبز أو طعام أو لحم أو غير ذلك طبخ أو شوي بعذرة أو بميتة  فهو حلال كله ، لأنه ليس ميتة ولا عذرة ، والعذرة والميتة حرام ، وما أحل فهو حلال فإذا لم يظهر في شيء منه عين العذرة أو الميتة فهو حلال . 
وكذلك لو وقع طعام في خمر ، أو في عذرة فغسل  حتى لا يكون للحرام فيه عين فهو حلال ، إذ لم يوجب تحريم شيء من ذلك قرآن ، ولا سنة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					