1093 - مسألة : وكل جارح معلم فحلال أكل ما قتل  كما ذكرنا سواء علمه وثني أو مسلم ، وكذلك الصيد بسهم صنعه وثني أو مسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أرسلت كلبك المعلم   } ولم يخص عليه السلام تعليم مسلم من تعليم وثني . وهو قول  أبي حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأبي سليمان    . وقال قوم : لا يؤكل صيد جارح علمه من لا يحل أكل ما ذكى - : روينا من طريق  وكيع  نا  جرير بن حازم  عن عيسى بن عاصم  عن  علي بن أبي طالب  أنه كره صيد بازي المجوسي وصقره ; وصيد المجوسي للسمك  كرهه أيضا . ومن طريق  عبد الرزاق  عن حميد بن رومان  عن  الحجاج  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال : لا تأكل صيد كلب المجوسي ولا ما أصاب بسهمه .  [ ص: 173 ] وقد روينا هذا أيضا من طريق  سعيد بن منصور  نا عتاب بن بشير  أنا خصيف  قال : قال  ابن عباس    : لا تأكل ما صدت بكلب المجوس  وإن سميت فإنه من تعليم المجوسي قال الله تعالى : { تعلمونهن مما علمكم الله    } . وجاء هذا القول عن  عطاء  ،  ومجاهد  ،  والنخعي  ، ومحمد بن علي    - وهو قول  سفيان الثوري  واحتج أهل هذه المقالة بقول الله تعالى : { وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله    } قالوا : فجعل التعليم لنا . قال  علي    : ولا حجة لهم في هذا ، لأن خطاب الله تعالى بأحكام الإسلام لازم لكل أحد - وبالله تعالى التوفيق . 
وهذا مما خالفوا فيه الرواية عن صحابة لا يعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
