1097 - مسألة : ومن خرج بجارحه فأرسله وسمى ونوى ما أصاب من الصيد    -  [ ص: 175 ] فسواء فعل كل ذلك من منزله أو في الصحراء - ما أصاب في ذلك الإرسال من الصيد ; فقتله فأكله حلال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا أرسلت كلبك المعلم   } ولم يخص : وأنت ترى صيدا من أن لا تراه . وروينا من طريق  سعيد بن منصور  عن  إسماعيل بن عياش  عن عمر بن محمد بن زيد  عمن حدثه عن  أبي هريرة  قال : إن غدا بكلاب معلمة فذكر اسم الله حين يغدو كان كل شيء صاده إلى الليل حلالا . ومن طريق  وكيع  نا  سفيان الثوري  عن خالد الحذاء  عن أبي إياس  قال : إنا كنا نخرج بكلابنا إلى الصيد فنرسلها ، ولا نرى شيئا فنأكل ما أخذت . قال  أبو محمد    : وقال  أبو حنيفة    : من رمى كلبا أو خنزيرا إنسيا فأصاب صيدا  لم يحل أكله ، فلو رمى أسدا أو ذئبا أو خنزيرا بريا فأصاب صيدا  حل له أكله ، فلو أرسل جارحه على صيد بعينه فأصاب غيره  حل أكله - فلو أرسله على سمكة فأصاب صيدا لم يحل أكله . قال  علي    : هذه تخاليط لا تعقل ولا يقبل مثلها إلا ممن لا يسأل عما يفعل - وكل ما ذكر فسواء - لا يحل شيء منه لأنه لم يسم الله تعالى ، ولا أرسل جارحه ، ولا سهمه على الذي أصاب ، فهو غير مذكى - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					