1107 - مسألة : ولا يحل الشرب من فم السقاء    - : لما روينا من طريق  البخاري  نا علي بن عبد الله  نا  سفيان هو ابن عيينة  نا  أيوب هو السختياني  أنا عكرمة  نا  أبو هريرة  قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء   } .  [ ص: 229 ] 
وروي النهي عن ذلك أيضا مسندا صحيحا من طريق  أبي سعيد الخدري   وابن عباس  رضي الله عنهم . 
فإن قيل : قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب من فم قربة ؟ قلنا : لا حجة في شيء منه ; لأن أحدها من طريق الحارث بن أبي أسامة    - وقد ترك - وفيه البراء ابن بنت أنس    - وهو مجهول - وخبر آخر : من طريق يزيد بن يزيد بن جارية  عن عبد الرحمن بن أبي عمرة  ولا أعرفه . وآخر من طريق رجل لم يسم . 
ثم لو صحت لكانت موافقة لمعهود الأصل ، والنهى بلا شك إذا ورد ناسخ لتلك الإباحة بلا شك ، ومن المحال أن يعود المنسوخ ناسخا ولا يأتي بذلك بيان جلي ، إذن كان يكون الدين غير مبين ، ومعاذ الله من هذا ، وهو عليه السلام مأمور بالبيان . 
فإن قيل : قد صح عن  ابن عمر  أنه شرب من فم إداوة . قلنا : نعم ، هذا حسن ; لأنه الإداوة وليست قربة ولا سقاء - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
