1132 - مسألة : ومن ، أو حلف على غيره أن يفعل فعلا ذكره له ، أو أن لا يفعل فعلا كذا - ففعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا ، أو شك الحالف أفعل ما حلف أن لا يفعله أم لا ؟ أو فعله في غير عقله ، فلا كفارة على الحالف في شيء من كل ذلك ولا إثم . حلف أن لا يفعل أمرا كذا ، ففعله ناسيا أو مكرها ، أو غلب بأمر حيل بينه وبينه به
روينا من طريق عن هشيم المغيرة عن قال : لغو اليمين : هو أن يحلف على الشيء ثم ينسى - قال إبراهيم النخعي : وأخبرني هشيم منصور عن الحسن بمثله .
برهان ذلك - : قول الله تعالى { : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } .
وقال تعالى { : ولكن ما تعمدت قلوبكم } .
وقد قلنا : إن الحنث ليس إلا على قاصد إلى الحنث يتعمد له بنص القرآن ، وهؤلاء كلهم غير قاصدين إليه ، فلا حنث عليهم ، إذ لم يتعمدوه بقلوبهم . [ ص: 288 ] وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم { } . : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
وأنه { } . رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق
ولقول الله تعالى { : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .
وبالمشاهدة ندري أنه ليس في وسع الناس ، ولا المغلوب بأي وجه : منع أن يفعل ما نسي ولا ما غلب على فعله - فصح بنص القرآن أنه لم يكلف فعل ذلك ، وإذ ليس مكلفا لذلك فقد سقط عنه الوفاء بما لم يكلف الوفاء به وهذا في غاية البيان ، والحمد لله رب العالمين - وهو قول الحسن ، . وإبراهيم
روينا من طريق نا سعيد بن منصور أنا هشيم - عن منصور هو ابن المعتمر الحسن البصري قال : إذا فلا كفارة عليه . أقسم على غيره فأحنث
ومن طريق نا هشيم مغيرة عن فيمن أقسم على غيره فأحنثه أحب إلي للمقسم أن يكفر ، فلم يوجبه إلا استحبابا . إبراهيم