1155 - مسألة : 
ومن حلف أن يضرب غلامه عددا من الجلد أكثر من العشر  لم يحل له ذلك ، ويبر في يمينه بأن يجمع ذلك العدد فيضربه ضربة واحدة - : روينا من طريق  عبد الرزاق  عن  ابن جريج  أنه أخبره عبد الله بن عبيد بن عمير  أنه رأى أباه يتحلل يمينه في ضرب نذره بأدنى ضرب ؟ فقال  عطاء    : قد نزل ذلك في كتاب الله تعالى : { وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث    } . 
وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأبي سليمان    . 
وقال  مجاهد  ،  والليث  ،  ومالك    : لا يبر بذلك - وما نعلم لهم حجة أصلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					