1156 - مسألة : 
ولا معنى للبساط في الأيمان ولا للمن ، ولو منت امرأته عليه أو غيرها بمالها فحلف أن لا يلبس من مالها ثوبا  لم يحنث إلا بما سمى فقط ، ويأكل من مالها ما شاء ، ويأخذ ما تعطيه ، ولا يحنث بذلك ، ويشتري بما تعطيه ما يلبس ولا يحنث بذلك . 
وكذلك من من على آخر بلبن شاته فحلف أن لا يشرب منه شيئا  ، فله أن يأكل من لحم تلك الشاة ، ومن جبنها ، ومن زبدها ، ورائبها ، لأنه ليس شيء من ذلك شرب لبن . 
فإن باعت تلك الشاة واشترت أخرى كان له أن يشرب من لبنها ولا كفارة في ذلك ، إنما يحنث بما حلف عليه وسماه فقط . 
وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأبي سليمان    . 
وقال  مالك    : يحنث بكل ذلك ، ثم تناقض فقال : إن وهبت له شاة ثم منت بها عليه فحلف أن لا يأكل من لبنها شيئا فباعها وابتاع بثمنها ثوبا لبسه  فإنه يحنث - ولا يحنث بإمساكها في ملكه ولا ببيعها وقضاء دينه من ثمنها - وهذا قول ظاهر الفساد ، لأنه أحنثه بغير ما حلف عليه . 
وموه بعضهم بأن ذكر ما رويناه من طريق  حماد بن سلمة  عن  علي بن زيد بن جدعان  عن علي بن الحسين    : { أن أبا لبابة  ربط نفسه إلى سارية وقال : لا أحل نفسي  [ ص: 319 ] حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنزل توبتي ، فجاءت  فاطمة  تحله فأبى إلا أن يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام : إن  فاطمة  بضعة مني   } فهذا لا يصح ، لأنه مرسل - ثم عن  علي بن زيد  وهو ضعيف . 
ثم لو صح لكانوا مخالفين لما فيه ، لأنهم لا يختلفون فيمن حلف أن يضرب زيدا فضرب ولد زيد أنه لا يحنث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					