. 1167 - مسألة : 
ومن حلف أن لا يأكل عنبا فأكل زبيبا أو شرب عصيرا ، أو أكل ربا أو خلا  لم يحنث . 
وكذلك من حلف أن لا يأكل زبيبا لم يحنث بأكل العنب ولا بشرب نبيذ الزبيب وأكل خله . 
وكذلك القول في التمر ، والرطب ، والزهو ، والبسر ، والبلح ، والطلع والمنكت ، ونبيذ كل ذلك وخله ، وذو شائبة ، وناطفة : لا يحنث . 
ومن حلف أن لا يأخذ شيئا منها حنث بأكل سائرها - ولا يحنث بشرب ما يشرب منها - وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي  ،  وأبي سليمان  ، لأن اسم كل واحد منها لا يطلق على الآخر ، والعالم كله بعضه متولد من بعض ونحن مخلوقون من تراب وماء . 
فلو أن امرأ حلف أن لا يدخل في داره حيوانا فأدخل التراب والماء لم يحنث بلا خلاف منا ومن غيرنا . 
وقال  مالك    : من حلف أن لا يأكل عنبا فأكل زبيبا أو شرب عصيرا حنث ، ولا يحنث بأكل الخل - فكان هذا عجبا جدا ، وكان احتجاجهم لهذه القولة أعجب منها ، لأنهم قالوا : أمر الخل بعيد ، وليت شعري ما معنى " بعيد " ؟ فإن قالوا : إن بين العنب وبين الخل درجتين : العصير ، والخمر ؟  [ ص: 327 ] قلنا : فكان ماذا ؟ ومن الذي جعل كون درجتين بين الخل والعنب علة في التحليل ؟ وحاشا لله من هذا الحكم الفاسد - فما زادونا على أن جعلوا دعواهم حجة لدعواهم وقد تناقضوا من قرب ، فحنثوا من أكل جبنا يابسا وقد حلف أن لا يأكل لبنا وبين الجبن اليابس واللبن درجتان ، وهما العقيد ، والجبن الرطب . 
فإن قالوا : كل ذلك عين واحدة ؟ قلنا : والخل ، والعصير ، والخمر : عين واحدة ، إلا أن أحكامها اختلفت باختلاف صفاتها ولا مزيد . 
وكذلك السمن بينه وبين اللبن درجتان : الرائب ثم الزبدة ، وقد يترك العنب في الظروف من أيامه إلى أيام الربيع ثم يعصر خلا محضا ؟ 
				
						
						
