1199 - مسألة : 
فإن كان القرض إلى أجل  ، ففرض عليهما أن يكتباه وأن يشهدا عليه عدلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين ، عدولا فصاعدا . 
فإن كان ذلك في سفر ولم يجدا كاتبا  فإن شاء الذي له الدين أن يرتهن به رهنا فله ذلك ، وإن شاء أن يرتهن فله ذلك ، وليس يلزمه شيء من ذلك الدين الحال - لا في السفر ولا في الحضر - . 
برهان ذلك - : قول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه    } إلى قوله - : { ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله    } : إلى قوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء    } إلى قوله تعالى - : { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته    } وليس في أمر الله تعالى إلا الطاعة .  [ ص: 352 ] ومن قال : إنه ندب ، فقد قال : الباطل ، ولا يجوز أن يقول الله تعالى : { فاكتبوه    } فيقول قائل : لا أكتب إن شئت . 
ويقول الله تعالى : { واستشهدوا    } فيقول قائل : لا أشهد - ولا يجوز نقل أوامر الله تعالى عن الوجوب إلى الندب إلا بنص آخر ، أو بضرورة جس . 
وكل هذا قول  أبي سليمان  ، وجميع أصحابنا ، وطائفة من السلف ، ونتقصى ذلك في " كتاب البيوع " إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					