وأما ما تولد من الرهن  فإننا روينا من طريق عمرو بن دينار    : أن  معاذ بن جبل  قضى فيمن ارتهن أرضا فأثمرت ، فإن الثمرة من الرهن . 
ومن طريق  طاووس    : أن في كتاب  معاذ    " من ارتهن أرضا فهو يحتسب ثمرها لصاحب الرهن " . 
قال  أبو محمد    : الحكمان متضادان ، وهما قولان - : أحدهما : أن الثمرة لصاحب الرهن - والآخر : أنها من الرهن . 
وقال  أبو حنيفة    : الولد ، والغلة ، والثمرة ، رهن مع الأصول . 
ثم تناقضوا ، فقالوا : إن هلك الولد ، والغلة ، والثمرة : لم يسقط من أجل ذلك من ،  [ ص: 380 ] الدين شيء ، وإن هلك الأصل ، والأم ، والشجر : قسم الدين على ذلك ، وعلى النماء ، فما وقع للأصل سقط ، وما وقع للنماء بقي . قال  أبو محمد    : وهذا تناقض فاحش ، لأن كل ذلك رهن عندهم ، ثم خالفوا بين أحكامها بلا برهان . 
وقال  مالك    : أما الولد فداخل في الرهن ، وأما الغلة والثمرة ، فخارجان من الرهن - وهذا تقسيم فاسد جدا بلا برهان . 
فإن قالوا : إن الولد بعض الأم ؟ قلنا : كذب من قال هكذا ؟ وكيف يكون بعضها ، وقد يكون ذكرا وهي أنثى ، ويكون مسلما ، وهي كافرة ؟ ثم يقال لهم : والثمرة أيضا بعض الشجر - دعوى كدعوى . 
وقال  الشافعي    : كل ذلك لصاحب الأصل ، ولا يدخل شيء منه في الرهن وهو الحق ، لأن الرهن هو ما تعاقدا عليه الصفقة ، لا ما لم يتعاقداها عليه ، وكل ما ذكرنا شيء لم يتعاقدا الصفقة عليه ، فكله غير الأصل ، وكله حادث في ملك صاحب الأصل ، فكله له - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					