1221 - مسألة : 
ومن رهن رهنا صحيحا ثم أنصف - من بعض دينه - أقله أو أكثره - فأراد أن يخرج عن الرهن بقدر ما أدى  ، لم يكن له ذلك ، لأن الرهن وقع في جميعه بجميع الدين فلا يسقط عن بعض الرهن حكم الرهن من أجل سقوط بعض الدين ، إذ لم يوجب ذلك قرآن ، ولا سنة .  [ ص: 383 ] هو قول  الشافعي  ، وأصحابنا . فإن قيل : كيف تمنعون من إخراج الرهن إلا برضا المرتهن ، وتجيزون بيعه وعتقه والصدقة به ، وهو إخراج له عن الرهن بغير إذن المرتهن ؟ قلنا : لأن النص جاء بإيجاب الرهن فليس له إبطال ما صححه الله تعالى فإذا أخرجه عن ملكه جملة ، فلم يمنعه الله تعالى من ذلك قط ، لا في قرآن ، ولا سنة ، فإذا صار في ملك غيره فقد قال تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها    } 
وعقد المرتهن لم يكن قط مع الذي انتقل إليه الملك ، فلا يجوز له ارتهان ماله عن غيره . 
ونقول لهم : إن جميعكم - يعني المالكيين ، والحنفيين ، والشافعيين - مجمعون على أن من قال لعبده : أنت حر إذا قدم أبي أنه قد عقد فيه عقدا لا يحل له الرجوع فيه أبدا ، وأنه حر متى قدم أبوه ، ثم لا خلاف بينكم في جواز بيعه قبل أن يأتي أبوه وإصداقه ، وهبته ، فأي فرق بين الأمرين إن أنصفتم أنفسكم ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					